السيد الخوئي
34
كتاب الخمس ، الأول
( مسألة 4 ) : - لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب اخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح ( 1 ) . ( مسألة 5 ) : - السلب من الغنيمة فيجب اخراج خمسه على السالب ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث 5 .